٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو
لم تحز إلا لذي
رحم فإنه لا يرجع فيها.
٥ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال :
إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز
أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة
محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد
استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله
عليهالسلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت
الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.
ومنها : أن
تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ،
يدل على ذلك :