٥ ـ وأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما
ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت
لذي
قرابة.
فالوجه في هذا
الخبر ما قلناه في الخبرين الأولين سواء.
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ،
والصدقة جائزة عليه.
٢ ـ عنه عن
إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت
إلى صاحبها
فليس لك أن ترجع فيها.
٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال :
هو
ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.