responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 107

قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كان الولد كبارا جاز له الرجوع في الهبة وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم.

[٤٠٦]

٥ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت لذي قرابة.

فالوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبرين الأولين سواء.

٦٧ ـ باب الهبة المقبوضة

[٤٠٧]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه.

[٤٠٨]

٢ ـ عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.

[٤٠٩]

٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هو ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.


* ـ ٤٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ وهو صدر حديث.

[٤٠٧] ٤٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.

[٤٠٩] التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست