٢ ـ أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل
السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم
أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز
وليس
لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ، قلت :
فرجل أسكن داره ولم يوقف قال : جائز ويخرجه إذا شاء.
٤ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته
أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال؟ نعم ، قلت : فان احتاج
يبيعها؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض بالبيع السكنى
كذلك سمعت أبي عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع
الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى
ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله
وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال : على طيبة النفس ورضا
المستأجر بذلك
فلا بأس.
* ـ ٣٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣
الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ٤٢٣.
[٣٩٨] التهذيب ج ٢ ص ٣٧٣
الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ص ٤٢٣ بتفاوت يسير.
[٣٩٩] التهذيب ج ٢ ص ٣٧٤
الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٤٢٢.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 104