responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 98

[٣٣٧]

٣ ـ عنه عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النساء إنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له نبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي ، فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.

[٣٣٨]

٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[٣٣٩]

٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ، قال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح.

[٣٤٠]

٦ ـ فأما ما رواه الحسن بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد وجميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به.

فالوجه في هذه الرواية أن يكون وهما من الراوي لان منصور الصيقل قد روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه إذا كان الفضة أقل مما ينقد فلا بأس وإن كان أكثر فلا يصلح وتلك الرواية مطابقة للأحاديث الباقية فينبغي أن يكون العمل عليها ويؤكد ذلك أيضا :


[٣٣٧] ٣٣٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.

[٣٣٩] ٣٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست