١١ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه
دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.
١٢ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل
يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم
قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.
وقد استوفينا
ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
٢ ـ ابن أبي
عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة
الثلثين فلا بأس.