responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 96

أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه والذي يدل على ما قلناه :

[٣٢٧]

١١ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم.

[٣٢٨]

١٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال : له خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.

وقد استوفينا ما يتعلق بذلك في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.

٦٣ ـ باب إنفاق الدراهم المحمول عليها

[٣٢٩]

١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها [١] قال : لا بأس بإنفاقها.

[٣٣٠]

٢ ـ ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس.

[٣٣١]

٣ ـ عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها.

[٣٣٢]

٤ ـ ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :


[١] المحمول عليها : اي المغشوشة.

[٣٢٧] ٣٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩.

[٣٢٩] ٣٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٧.

[٣٣١] التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٤٠١.

[٣٣٢] التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ص ٢٩٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست