responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 93

[٣١٤]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص.

[٣١٥]

٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.

[٣١٦]

٤ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.

فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.

٦٢ ـ باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة

[٣١٧]

١ ـ الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل قال : لا بأس به يدا بيد.

[٣١٨]

٢ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

[٣١٩]

٣ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذ اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فإن نزا حائطا فانز معه.


[٣١٤] التهذيب ج ٢ ص ١٤٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ بزيادة فيه

[٣١٥] ٣١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.

[٣١٧] ٣١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١.

[٣١٩] التهذيب ج ٢ ص ١٤٥.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست