responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 87

رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

[٢٩٦]

٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

[٢٩٧]

٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.

[٢٩٨]

٩ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

[٢٩٩]

١٠ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها؟ قال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

[٣٠٠]

١١ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن


[٢٩٦] ٢٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.

[٢٩٨] ٢٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩ بتفاوت يسير في الأخير

[٣٠٠] التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست