٧ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في
تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
٨ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب
ابن شعيب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك
بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.
٩ ـ عنه عن
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال :
سألت أبا عبد الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز
بيعه حتى يزهو ، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
١٠ ـ عنه عن
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين
قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج من قابل وإن اشتريته سنة فلا
تشتره
حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري
الثمرة المسماة من أرض فتهلك تلك الأرض كلها؟ قال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله
صلىاللهعليهوآله وكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن
ذلك
البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.