٣ ـ عنه عن
صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن
تطلع ثمرة السنة
ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة
الأخرى ، قال : يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع
فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة
قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
٤ ـ الحسن بن
محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة
واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن
يكون
فيه شئ من الخضرة.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه
ما لم
يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا
فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر؟ فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو قال حتى يتلون.