responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 86

[٢٩١]

٢ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.

[٢٩٢]

٣ ـ عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال : يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

[٢٩٣]

٤ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.

[٢٩٤]

٥ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر؟ فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو قال حتى يتلون.

[٢٩٥]

٦ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال : لا إلا أن يشتري معها غيرها


[٢٩١] ٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.

[٢٩٣] التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ١٨٧.

[٢٩٤] ٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست