responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 85

[٢٨٨]

٤ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصمه سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها.

فالوجه في هذا الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد ، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر ، ويمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما تضمنه الخبر الأول وهو أن يكون قال الحكم أن يأخذ وليدته وقيمة ابنها وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وذلك كثير في الاستعمال.

[٢٨٩]

٥ ـ فأما ما رواه الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

فالوجه في قوله يقبض ولده يعني بالقيمة حسب ما بيناه في رواية زرارة المطابقة لرواية غيره المتضمنة لما ذكرناه.

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

[٢٩٠]

١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.


[٢٨٨] التهذيب ج ٢ ص ١٣٨ الكافي ج ١ ص ٣٨٩.

[٢٨٩] التهذيب ج ٢ ص ١٤١. ـ ٢٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست