٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة
قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا
على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.
فالوجه فيه أن
نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.
١ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم
يجئ مستحق للجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد
ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية
مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر عليهالسلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم
البينة على أنها جاريته لم يبع ولم يهب قال : فقال أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما
انتفع
قال كان معناه قيمة الولد.