responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 84

السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.

[٢٨٤]

٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر.

٥٧ ـ باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة

[٢٨٥]

١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق للجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.

[٢٨٦]

٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

[٢٨٧]

٣ ـ أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع ولم يهب قال : فقال أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال كان معناه قيمة الولد.


[٢٨٤] التهذيب ج ٢ ص ١٨٣.

[٢٨٥] التهذيب ج ٢ ص ١٤٠.

[٢٨٦] التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٠.

[٢٨٧] التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٢٨١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست