١ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت
بالسمن.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهالسلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما
يوزن.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنهما يحتملان شيئين ، أحدهما : انه إنما يمنع من أسلاف
السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز
إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني أن يكون ذلك مكروها ولأجل
ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من
صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.
٢ ـ عنه عن
صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا
جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال :
لا بأس ببيعه.
[٢٦٣] ٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص
١٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٨٢