responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 76

عندي طعامه أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الخبر الأول من هذين الخبرين مرسل والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة ، وأيضا فإن الاخبار الأولة أكثر من هذه بأضعاف مضاعفة ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما بيناه في غير موضع ، على أنه ليس في الخبرين ما ينافي ما تضمنته الاخبار الأولة ، لان قوله عليه‌السلام انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد أنظر ما قيمته على السعر الذي اشتراه منه لا على سعر الوقت ، لأنا قد بينا في الاخبار الأولة أن ذلك جائز وإن ما لا يجوز الزيادة على رأس المال ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تضاد بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز ذلك إذا باعه عليه بسعر الوقت بغير النقد الذي اشتراه منه لأنه إذا اختلف النقد أن جاز بيعه بسعر الوقت ، لان ذلك لا يؤدي إلى التفاضل في الجنس الواحد ، والذي يدل على ذلك :

[٢٥٤]

٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضره الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.

٤٨ ـ باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الاجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه حنطة أم لا

[٢٥٥]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال : سألت


[٢٥٤] التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ص ٢٨٩.

[٢٥٥] التهذيب ج ٢ ص ١٢٧.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست