responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 74

[٢٤٥]

٣ ـ عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال : نعم.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رفع الحظر في ذلك لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية.

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

[٢٤٦]

١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي عن جعفر قال : سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دارهم فسد ، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.

[٢٤٧]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

[٢٤٨]

٣ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.


[٢٤٥] التهذيب ج ٢ ص ١٨١. ـ ٢٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦.

[٢٤٧] التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٩.

[٢٤٨] التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ص ٢٨٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست