٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين
عبده ولا بين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، فقلت والمشركون
بيني
وبينهم ربا؟ قال : نعم قال قلت : فإنهم مماليك فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم
مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك
ليس مثل عبد غيرك.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يختص بأهل الذمة من بين أهل
الشرك لأنهم مشركون ولدخولهم تحت الجزية ولزوم ذمة المسلمين لهم لا يجوز الربا
بيننا وبينهم ، ويثبت فيمن كان منهم من أهل الحرب لان ما في أيديهم حق المسلمين
وإنما لا يتمكنون من أخذه لقوتهم وضعف هؤلاء ، والوجه الآخر : أنه يثبت بيننا
وبينهم على وجه وهو أن يأخذوا منا الفضل ويعطونا بالنقصان وذلك لا يجوز ، وإنما
وردت الرخصة فيما تضمنه الخبر الأول من أنا نأخذ منهم الأكثر ونعطيهم الأقل
ولا نأخذ الأقل ونعطيهم الأكثر.
١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب
عن أبي تراب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض
كل امرء على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى : (ولا
تنسوا الفضل بينكم)
ثم ينبري في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.