responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 7

عليه‌السلام أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.

[١٥]

٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه بينهم يعني ماله.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون باع عليه ما زاد على مسكنه من الذي يملكه. والثاني : انه إذا كان له دار باعها أمكنه أن يقضي ببعضها دينه ويبقي له ما يكفيه وعياله فإنها تباع عليه يدل على ذلك :

[١٦]

٥ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام وسئل عن رجل كان عليه دين وله نصيب في دار وهي دار غلة تغل عليه ، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.

٥ ـ باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين

[١٧]

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين ابن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.

قال : محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته ، يدل على هذا التفصيل :

[١٨]

٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي


[١٥] التهذيب ج ٢ ص ٦١ الكافي ج ١ ص ٣٥٦.

[١٦] التهذيب ج ٢ ص ٦٢. ـ ١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٦٠.

[١٨] التهذيب ج ٢ ص ٦٣.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست