responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 59

فما تقول في كسبه؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت : لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا.

[١٩٢]

٣ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أين الدم؟ قال شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد.

[١٩٣]

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير [١] عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كسب الحجام فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك.

[١٩٤]

٥ ـ الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس؟ قال : إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس.

[١٩٥]

٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر.

فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على إنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل ، ويزيد ذلك بيانا :


[١] في التهذيب والوافي ابن بكير.

[١٩٢] ١٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٨.

[١٩٤] التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الفقيه ص ٢٧١ بدون الذيل.

[١٩٥] التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣ بزيادة في آخره.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست