٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن
هشام بن إبراهيم عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك [١]
لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال : نعم انزها.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله (ع) فقال له حكم السراج ما ترى
فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب
رسول الله صلىاللهعليهوآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة ، حرم عليكم ان تحملوا
إليهم السلاح والسروج.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون مختصا بالسروج وما أشبهها مما
لم يمكن استعماله في القتال حسب ما تضمنه السؤال ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :