١ ـ أحمد بن
محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب في تجارته
فقال : لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على
نفسه الرزق.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام
قال سألته عن الإجارة فقال : صالح للناس إذا نصح [١] قدر طاقته وقد
آجر موسى
عليهالسلام نفسه واشترط فقال إن شئت ثمانا وإن شئت عشرا فأنزل الله
تعالى :
( أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ).
فلا ينافي
الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهية دون الحظر
وهذا الخبر على الجواز ورفع الحظر ولا تنافي بينهما على هذا الوجه.
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن
مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواجر
بيته يباع فيه الخمر فقال : حرام أجره.