اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 48
قال محمد بن
الحسن الطوسي : لا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه
في الخبر الأول أحد شيئين ، أحدهما : أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين
ذكرهم ، والوجه الثاني : أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الثلاثة الذين استثناهم
لان الدين إنما يحبس فيه بمقدار ما تبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك من حاله خلى
سبيله ، وإن لم يكن معدما ألزم الخروج مما عليه أو يباع عليه ما يقضى به دينه على
ما تقدم القول فيه.
١ ـ الحسن بن
محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ،
وقال : في كتاب علي إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ
من
مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر
أن
رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك.
٢ ـ عنه عن أبي
حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله لرجل أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليهالسلام وقال :
لا يجب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما أحتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط
عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأكل من
مال ولده قال : لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح أن يأخذ
[١٥٧] التهذيب ج ٢ ص ١٠٤
الكافي ج ١ ص ٣٦٦ الفقيه ص ٣٢٦ بتفاوت يسير.