الصفحة
العنوان
عدد الأحاديث
٣٦١
باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا
٣
٣٦٢
باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك
٨
٣٦٤
باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق
٩
٣٦٥
باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد
٦
٣٦٩
أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد
٣٧٣
باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك
١٠
٣٧٥
باب أن اللعان يثبت مع الحبلى
٣٧٦
باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان
٣٧٧
باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء
النتهى فهرس القسم الاول من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار
ويتلوه القسم الثاني إن شاء الله