responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 390

الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٣٦١

باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا

٣

٣٦٢

باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك

٨

٣٦٤

باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق

٩

٣٦٥

باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد

٦

٣٦٩

أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد

٨

٣٧٣

باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك

١٠

٣٧٥

باب أن اللعان يثبت مع الحبلى

٣

٣٧٦

باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

٣

٣٧٧

باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء

٣

النتهى فهرس القسم الاول من الجزء الثالث من كتاب الاستبصار

ويتلوه القسم الثاني إن شاء الله

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست