responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 376

فالوجه في قوله : إلا أن تكون حاملا أن نحمله عليه أنه ما كان يقيم عليها الحد إن نكلت عن اللعان وليس المراد به أنه لم يكن يمضي اللعان بينهما بدلالة الخبر الأول ويدل على ما قلناه :

[١٣٤١]

٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

٢١٩ ـ باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

[١٣٤٢]

١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ولده ولا ترجع عليه امرأته أبدا.

[١٣٤٣]

٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.

فلا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله عليه‌السلام : فلا يرد عليه أي لا يلحق به لحوقا تاما يثبت بينهما الموارثة وإنما يلحق به على أن يرثه الابن ولا يرثه الأب ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه في الباب الأول في اللعان عن زرارة ، ويزيد على ذلك بيانا :

[١٣٤٤]

٣ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي


[١٣٤١] التهذيب ج ٢ ص ٣٠٢. ١٣٤٢ ـ ١٣٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣.

[١٣٤٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ بتفاوت في السند والمتن الكافي ج ٢ ص ١٣٠ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٤٥١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست