responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 371

الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له : اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثم قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها : أمسكي فوعظها ثم قال لها : أتقي الله إن غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.

[١٣٢٣]

٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يكون لعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

[١٣٢٤]

٤ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الحديثين الأولين مطابقان لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) الآية ولم يشترط في ذلك نفي الولد فيجب أن يثبت في كل موضع حصل فيه الرمي والخبران الأولان يؤكدان أيضا ذلك ، مع أن الحديث الأول من الحديثين الأخيرين لو كان المراد به بنفي اللعان بمجرد القذف على كل حال لكان متناقضا لأنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ثم قال : وإذا قذف الرجل المرأة لاعنها فلو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.


[١٣٢٣] التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٠.

[١٣٢٤] التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ وذكر صدره بتفاوت يسير ، الفقيه ص ٣٤٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست