اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 371
الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له : اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن
كنت من
الكاذبين قال : فشهد فأمر به فنحي ، ثم قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله أن
زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال لها : أمسكي فوعظها ثم قال لها :
أتقي الله إن غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن
كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما وقال
لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يكون
لعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
٤ ـ وما رواه
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته
ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والخبرين الأولين لان الحديثين الأولين مطابقان
لظاهر القرآن قال الله تعالى : (والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم)
الآية ولم يشترط في ذلك نفي الولد فيجب أن يثبت في كل موضع حصل فيه الرمي
والخبران الأولان يؤكدان أيضا ذلك ، مع أن الحديث الأول من الحديثين الأخيرين
لو كان المراد به بنفي اللعان بمجرد القذف على كل حال لكان متناقضا لأنه قال :
لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ثم قال : وإذا قذف الرجل المرأة لاعنها فلو كان
المراد
به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.