اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 368
أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته وسئل عن
رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر
الله ولا يعود قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها؟ ثم باعها الثاني من رجل
آخر
فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليهالسلام :
الولد للفراش وللعاهر الحجر.
٢ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
بشير عن الحسن الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وذكر مثله إلا أنه قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى
الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في
طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه
وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد
فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد
على صاحب الجارية قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت
من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.