responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 367

أن ينتفي من ولدها لمكان التهمة التي ليست بمقطوع بها وإنما جاز ما قلناه في الخبرين الأولين إذا لم يكن وطؤه لها إلا أحيانا وفي أوقات يغلب في ظنه أن الولد ليس منه فيكون الحكم فيه ما قلناه.

[١٣١٣]

٨ ـ وأما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن خطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه فكان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد فكتب : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده إلى صاحب الجارية بأن يعتبر ، فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء ألحقه به ، وإن اشتبه الامر فيمنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه على كل حال حسب ما تضمنه الخبر.

[١٣١٤]

٩ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

٢١٥ ـ باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد

[١٣١٥]

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن


[١٣١٣] ١٣١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٩.

[١٣١٥] التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ص ٣٢٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست