responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 363

دون الحظر بدلالة ما تقدم من الاخبار ، ويدل على ذلك :

[١٣٠٣]

٦ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت له : فيحل أن يأتيها دون فرجها؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها والذي يدل على أن التنزيه عن ذلك أفضل :

[١٣٠٤]

٧ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال : فجعلت أهابه قال : فقال لي يا عبد الله سل فقلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال : فقال لي : أظنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي ذلك قال قلت : أجل جعلت فداك ، قال : أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال : قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال فقلت له : جعلت فداك فقد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به ، ثم قال قلت : له وأي شئ الخير في تركي له؟ قال فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال فأقبل علي فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

وقد روي أنها إذا جازت في الحمل أربعة أشهر جاز له وطؤها في الفرج ، روى ذلك :


[١٣٠٣] ١٣٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست