responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 360

عليه‌السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.

[١٢٩٠]

٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان أمنته فمسها.

[١٢٩١]

٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : هل للمشتري ملامستها قال : نعم ولا يقرب فرجها.

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.

٢١١ ـ باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها

[١٢٩٢]

١ ـ الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

[١٢٩٣]

٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل على ذلك :


[١٢٩٠] ١٢٩١ ـ ١٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.

[١٢٩٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست