اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 360
عليهالسلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال :
إن وثق
به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه أن يستبرئ
من قبل أن يبيع.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت :
لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم
يمسها
منذ حاضت؟ فقال : ان أمنته فمسها.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد
استبرأها أيجزي
ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : هل للمشتري ملامستها
قال : نعم ولا يقرب فرجها.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
٢١١ ـ باب أن من اشترى
من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب
استبراؤها
٢ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن
حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن
يطأها من غير أن يستبرئها.
قال محمد بن
الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل
على ذلك :