responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 36

وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك :

[١١٩]

٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن ويجلدون الآخرون.

والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزوجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها ، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.

٢٠ ـ باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته

[١٢٠]

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.

[١٢١]

٢ ـ عنه عن أبن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

[١٢٢]

٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت وما توبته؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.


[١١٩] التهذيب ج ٢ ص ٨٦.

[١٢٠] ١٢١ ـ ١٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥٤.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست