٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة
عن أحدهما عليهماالسلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال :
يلاعن
ويجلدون الآخرون.
والخبر الأول
أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزوجل :
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات
بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه
يلاعنها ،
فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القاذف بعد ما يقام
عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل
شهادته؟ قال : نعم.
٢ ـ عنه عن أبن
محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب
نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه
عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد
الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت وما توبته؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الامام
ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.