اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 359
وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل
على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي
حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا :
٩ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال :
سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه
هذه الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي
بمنزلة فضل.
١٠ ـ وأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان
يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء
للمشتري والمبتاع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليهالسلام يقول : حيضتان
وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه
السلام يقول : حيضتان.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وقد بين ذلك في الخبر
المتقدم بقوله فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
٢١٠ ـ باب أن من اشترى
جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه
السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.