responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 359

وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا :

[١٢٨٦]

٩ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

[١٢٨٧]

١٠ ـ وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه‌السلام يقول : حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وقد بين ذلك في الخبر المتقدم بقوله فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

٢١٠ ـ باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء

[١٢٨٨]

١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[١٢٨٩]

٢ ـ علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله


[١٢٨٦] التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

١٢٨٧ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦.

[١٢٨٨] ١٢٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست