٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف
عليها قال : خمسة وأربعون ليلة.
٦ ـ عنه عن
القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في
الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون
ليلة.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أنها إذا كانت في سن من تحيض كما قلناه
في الحرة ، يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال
:
يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة.
فبين في هذا
الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها
الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.
٨ ـ فأما ما
رواه علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها
شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه
لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن
كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
فلا ينافي
الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في
هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها
بحيضة