responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 358

[١٢٨٢]

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال : خمسة وأربعون ليلة.

[١٢٨٣]

٦ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنها إذا كانت في سن من تحيض كما قلناه في الحرة ، يدل على ذلك :

[١٢٨٤]

٧ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة.

فبين في هذا الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.

[١٢٨٥]

٨ ـ فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها بحيضة


[١٢٨٢] ١٢٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧.

[١٢٨٤] التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

[١٢٨٥] التهذيب ج ٢ ص ٢٩٧ الكافي ج ٢ ص ٥٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست