٣ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن أذينة عن
زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في الغائب
عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد
عليه.
٤ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : التي يموت
عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
٥ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا
تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها
زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
٦ ـ فأما ما
رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته
إلا
بعد سنة فقال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
٧ ـ وما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك
قال فقال : إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت