responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 352

زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمشط.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا كانت التطليقة بائنة يستحب لها الحداد لان استعمال الزينة يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.

٢٠٥ ـ باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا

[١٢٥٧]

١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت إن عليا عليه‌السلام لما توفي عمر أتى إلى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

[١٢٥٨]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه‌السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.

[١٢٥٩]

٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه وكذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها ولا بأس.

[١٢٦٠]

٤ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن


[١٢٥٧] ١٢٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١١٦.

[١٢٥٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧.

[١٢٦٠] التهذيب ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٣٣٧ إلى قوله عدتها.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست