٧ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال :
لا ، ينفق عليها من مالها.
٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله
ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : نفقة الحامل
المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا
رضوا الورثة بذلك ، والثاني : أن يكون الوجه فيه أن ينفق عليها من جميع المال لان
نصيب الحمل لم يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت وعلم أذكر هو أم أنثى فحينئذ يعزل
ماله فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة ، وتكون فائدة الخبر أن لا
يلزم
النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون في ذلك سواء.
١ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن طلاق الأمة فقال : تطليقتان ، وقال قال أبو عبد الله
عليهالسلام : عدة
الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.
٢ ـ عنه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها
فقال : عدتها شهران وخمسة أيام ، وقال : عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.