٣ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى
الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل
لها نفقة؟ قال : لا.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح
عن زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها
هل لها نفقة؟ فقال : لا.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : المتوفى عنها زوجها
ينفق عليها من ماله.
فلا ينافي ما
قدمناه ، لان قوله عليهالسلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق
عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره
لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك
:
٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المرأة
الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.