responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 345

المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

[١٢٢٩]

٢ ـ عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه : لا نفقة لها.

[١٢٣٠]

٣ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

[١٢٣١]

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.

[١٢٣٢]

٥ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

فلا ينافي ما قدمناه ، لان قوله عليه‌السلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك :

[١٢٣٣]

٦ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.


[١٢٢٩] التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٥.

[١٢٣٠] ١٢٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٦.

[١٢٣٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

[١٢٣٣] التهذيب ج ٢ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ١١٦ الفقيه ص ٣٤٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست