responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 340

فهذان الخبران لا يعارضان ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها فينبغي أن تكون على عمومها والاخبار التي قدمناها تكون مؤكدة لذلك ولا يترك ذلك لأجل هذين الخبرين الشاذين على أن الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال لا عدة عليها بل قال أمسك عن هذا ، ولا يمتنع أن يأمره بالامساك عن ذلك لضرب من المصلحة في الحال مع أن عبيد بن زرارة الراوي للحديث الأخير روى أن عليها العدة كاملة وقد قدمنا رواية ذلك عنه فالأخذ بما صرح به فيه أولى من العمل بما لم يصرح فيه بالمراد.

١٩٨ ـ باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا

[١٢١٢]

١ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

[١٢١٣]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ومهرها [١] من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

[١٢١٤]

٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها


[١] كذا في سائر النسخ والأصول الا نسخة ( د ) فان فيها ( سهمها ) ولعله الأنسب بالمقام.

[١٢١٢] ١٢١٣ ـ ١٢١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست