responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 339

عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

[١٢٠٧]

٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

[١٢٠٨]

٣ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

[١٢٠٩]

٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

[١٢١٠]

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.

[١٢١١]

٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا.


[١٢٠٧] ١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.

[١٢١٠] ١٢١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٩.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست