اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 339
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في
المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة
المتوفى عنها زوجها.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث
كاملا وعليها العدة كاملة.
٣ ـ عنه عن
صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك
أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث
وعليها العدة.
٥ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن
عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل
بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا
عدة
عليها هما سواء.
٦ ـ عنه عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها
عدة؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال :
أمسك
عن هذا.
[١٢٠٧] ١٢٠٨ ـ ١٢٠٩ ـ التهذيب
ج ٢ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ١١٧.