٣ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة
ويعتددن
في بيوت أزواجهن.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام أنه قال : عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما.
فهذا الخبر
يحتمل وجهين ، أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض
ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن
يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض وهي خمسة
وأربعون يوما وعلى الوجهين لا ينافي الاخبار الأولة.
١٩٦ ـ باب أن التي لم
تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض
لم يكن عليهما عدة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث
يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها؟ قال : إذا
أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها
لا تحيض قلت وما حدها ، قال : إذا كان لها خمسون سنة.