١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته
حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها
ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح
عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كم تعتد الأمة من
ماء العبد؟ قال : حيضة.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان
كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة
ويكون قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في
الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.