٩ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي
ثلاث حيض.
١٠ ـ سعد بن
عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن
أبي بصير قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكونا محمولين على التقية لأنهما
تضمنا تفسير الأقراء بالحيض والأقراء عندنا هي الأطهار وهو جمع ما بين الحيضتين
والذي يدل على ذلك :
١١ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : القرء ما بين الحيضتين.
١٣ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الأقراء هي الأطهار.
والوجه الآخر
في الخبرين : أن يكون إنما عبر بذلك عن ثلاث حيض من حيث
أنها لا تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة فعبر عن أول رؤية الدم بأنها
حيضة
أخرى مجازا وإن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة على ما قدمناه ، وليس
في الخبر أنه يلزمها أن تستوفي الحيضة الثالثة ولا ينافي هذا التأويل :