responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 33

واحد مع يمين الطالب في الدين وحده.

[١١١]

٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

[١١٢]

٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قضى بشاهد ويمين.

[١١٣]

٦ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

[١١٤]

٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

[١١٥]

٨ ـ عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى ، فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول : إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الأولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ، وقد بيناه في غير موضع.

[١١٦]

٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لو كان الامر إلينا أجزنا


[١١١] ١١٢ ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥٠.

[١١٥] ١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست