اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 327
سنين قال : تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على امرأة ليس لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها
فإنها تعتد ثلاثة أشهر وقد بانت وتلك عادتها ، والاخبار الأولة متناولة لمن كان
لها
عادة مستقيمة ثم تغيرت عن ذلك فإنها ينبغي أن تعمل على عادتها في حال الاستقامة.
١٨٩ ـ باب أن المرأة
تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر
ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق
امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد
انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن
علي عليهالسلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة
الثالثة فقال :
كذبوا.
٢ ـ عنه عن أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق
ابن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل طلق
امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن
موسى بن بكر عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام[١] إني سمعت ربيعة الرأي
يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين
وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب لعمري ما قال