responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 327

سنين قال : تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على امرأة ليس لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنها تعتد ثلاثة أشهر وقد بانت وتلك عادتها ، والاخبار الأولة متناولة لمن كان لها عادة مستقيمة ثم تغيرت عن ذلك فإنها ينبغي أن تعمل على عادتها في حال الاستقامة.

١٨٩ ـ باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

[١١٦٣]

١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.

[١١٦٤]

٢ ـ عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

[١١٦٥]

٣ ـ وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

[١١٦٦]

٤ ـ محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام [١] إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ما قال


[١] في الكافي ( قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ).

[١١٦٣] ١١٦٤ ـ ١١٦٥ ـ ١١٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٦.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست