responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 326

الحبل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الاخبار الأولة سواء.

١٨٨ ـ باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين

[١١٥٨]

١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال : مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء فتتزوج إن شاءت.

[١١٥٩]

٢ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.

[١١٦٠]

٣ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

[١١٦١]

٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت.

[١١٦٢]

٥ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع


[١١٥٨] ١١٥٩ ـ ١١٦٠ ـ ١١٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣.

[١١٦٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ص ٣٤١.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست