اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 326
الحبل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا
فما زاد
فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها
دما فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الاخبار الأولة
سواء.
١٨٨ ـ باب عدة المرأة
التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين
١ ـ سعد بن عبد
الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال
فقال : مثل
قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء فتتزوج إن شاءت.
٢ ـ عنه عن
أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟
قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تتزوج
إن شاءت.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن
حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث
سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد
ثم تتزوج إن شاءت.
٥ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع