اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 324
عليهالسلام أنه قال : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة
أشهر حيضة فقال : إن
انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.
فالوجه في هذين
الخبرين انها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم
أصلا فإنها تبين ، فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم كان عدتها
بالأقراء وإن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله
عليهالسلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر
حيضة
واحدة؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم
طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : أي الامرين سبق
إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن
مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.
٧ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة
تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرت
بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ، قال ابن أبي عمير
قال جميل : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت
بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر فحاضت فهذه تعتد
[١١٥٢] ١١٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص
٢٨٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢
ص ١١١.
[١١٥٤] التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢
الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ص ٣٤١.
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 324