responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 322

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها وإني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم.

[١١٤٦]

٤ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل ابن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها ليطيب اللبن.

[١١٤٧]

٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.

قال محمد بن الحسن الطوسي : الوجه في هذه الأخبار أنه إنما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا لان ذلك قد تقضى فلا يؤثر في تغيير ذلك أمر بحدث في المستقبل وإنما تأثير ذلك ما قلناه من تطييب اللبن لا غير.

أبواب العدد

١٨٧ ـ باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء

[١١٤٨]

١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ قال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك


[١١٤٦] ١١٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٣٣.

[١١٤٨] التهذيب ج ٢ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ١١٠.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست