١ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن العباس بن
عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ( والوا لدات يرضعن
أولادهن ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية وإذا فطم فالأب
أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن أوجد الأب من يرضعه
بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن
( يكون ) [١] ذلك خيرا له وأرفق به أن يتركه مع أمه.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني
عن القاسم بن محمد المنقري عمن ذكره قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن
الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم
تتزوج.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أنها أحق إذا رضيت بمثل الأجرة التي
يأخذها الغير في رضاع الولد وتربيته ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي الوشا عن فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل أحق
بولده أم المرأة؟ فقال : لا بل الرجل فإذا قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع
ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.