responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 319

أرأيت إن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.

١٨٤ ـ باب حكم المباراة

[١١٣٤]

١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن بارأت المرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

[١١٣٥]

٢ ـ علي بن الحسين بن فضال عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المباراة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود.

[١١٣٦]

٣ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : المبارية تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[١١٣٧]

٤ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المبارية تبين من غير أن يتبعها الطلاق.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار أوردناها على ما رويت وليس العمل على ظاهرها لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق وإنما تؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع باينا لا يملك معه الرجعة وهو مذهب جميع فقهاء أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين فلا نعلم خلافا بينهم في ذلك ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية


[١١٣٤] ١١٣٥ ـ ١١٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٤.

[١١٣٧] التهذيب ج ٢ ص ٢٧٨.

اسم الکتاب : الإستبصار المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست