٥ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي
عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد
والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره
فتبين منه.
٦ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال :
لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا
غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد
مولاها راجعها.
١٨٢ ـ باب حكم من خير
امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده
١ ـ محمد بن
يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن
القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها
بانت منه؟ قال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة أمر
بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى : (يا
أيها النبي قل لأزواجك
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا) قال
الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.