١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
محمد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها
صاحبها كانت عنده على واحدة.
٣ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يزوج
عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها
إلى
عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين
طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب : لا تحل له إلا بنكاح.
قال محمد بن
الحسن : قوله لا تحل له إلا بنكاح يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها
أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن
يحيى عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا
جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟ قال : نعم.
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهرها أنه كان طلقها تطليقة واحدة
أو تطليقتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها تطليقة